منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٩٦ - عدّهاى از زنها كه ازدواج با آنان حرام است
اللبن الحرمة. الثالث: ان يرتضع الطفل من الثدي فلو حلبت ثديها و أعطته الحليب لا تنتشر الحرمة و لا يترتب عليه آثار الرضاع. الرابع: أن لا يخلط الحليب بشيء آخر. الخامس: أن يكون الحليب تابع لزوجٍ واحد فلو ارضعت من لبن الزوج الاول مدة أو عدداً ثم طلقت و تزوّجت و حبلت بعد ذلك و عند وضعها الحمل اتمت العدد فلا اثر لذلك الرضاع مثال: لو ارضعت الطفل من لبن الزوج الاول ثمان مرات قبل ولادتها و من الزوج الثاني سبع مرات بعد الولادة فلا تنتشر الحرمة لاي: من الطرفين. السادس: ان لا يتقيء الطفل الحليب بسبب مرض فإذا تقيء الحليب فالاحوط وجوباً عدم التزاوج بينهما و عدم النظر الى بعضها بالنظر المحلل. السابع: ان يشبع في كل رضعة في الخمس عشرة رضعة أو يشبع في يوم و ليلة بحيث يقال انه نمى لحمه و اشتد عظمه من هذه الرضاعة عرفاً و الاحوط استحباباً فيما إذا رضع عشرة رضعات ان لا يتزوج من اولاد المرضعة و صاحب اللبن و ان لا ينظر اليهم. الثامن: أن يكون الرضاع ضمن الحولين بتمامه فلو ارضعت الولد بعد أن اتم الحولين دو اكملت الرضاع بعد تمام الحولين لا تنتشر الحرمة نعم إذا كان الرضاع بعد مضي اكثر من حولين على ولادتها و لا يزال لديها الحليب و ارضعت منه رضيعاً ضمن حوليه تنتشر الحرمة.
مسألة ٢٤٩٢: يشترط في اليوم و الليلة من الرضاع ان لا يفصل بينها رضاع من امرأة اخرى أو اطعامه الطعام الّا إذا كان بمقدار يسير بحيث لا يقال انه اكل طعام فلا بأس به، و في الخمس عشر رضعة ان لا يفصل بينها رضاع من امرأة اخرى. و في كل مرة ان يرضع الرضعة كاملة، و لا يأكل الرضعة الواحدة على دفعات نعم لا يضر لفظ الثدي قليلًا للتنفّس، أو تركه قليلًا ليأخذه ثانية، و لابد أن يشيع في كل رضعة من الرضعات.