منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٥٩ - ارث دسته اوّل
معاً، إذا لم يكن هناك خوف ضرر عليه، و لا يخلو هذا الحكم من اشكال بالنسبة الى المرأة، و على أي حال لا تحرم هذه المرأة على زوجها، و إذا قتل الاثنان معاً، فلا يقاصص بالنسبة لقتل المرأة.
مسألة ٢٨٢١: إذا لاط المكلف العاقل، بالمكلف العاقل، وجب قلتهما معاً، و يجوز للحاكم قتل اللائط بالسيف أو أن يحرقه حياً بالنار، أو أن يغل يديه و رجليه و يلقيه من شاهق، و يجوز له رجمه بالشرائط التي قد مضت في مسألة ٢٨١٥.
مسألة ٢٨٢٢: إذا امر شخص شخصاً، بقتل انسان ظلماً ففي حال كون الآمر و القاتل، مكلفان عاقلان، وجب قتل القاتل، اما الآخر فانه يحبس مؤبداً حتى يموت.
مسألة ٢٨٢٣: إذا قتل الولد، امه أو ابيه عمداً، وجب قتله، أما إذا قتل الوالد ولده عمداً، وجب العمل كما سنذكر في احكام الديات، انه جاز اعطاء الدية، و يجلده الحاكم الشرعي بما يراه من مصلحة.
مسألة ٢٨٢٤: من قبّل صبيّاً بشهوة، جلده الحاكم الشرعي من ثلاثين جلدة الى تسعة و تسعين جلدة حسب ما يراه من مصلحة، و روي بما معناه ان الله تعالى يخلق له فماً من نار يضربه على فمه، و تلعنه ملائكة السماء و ملائكة الارض، و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة، و جهنم تكون بانتظاره، اما إذا تاب فتقبل توبته.
مسألة ٢٨٢٥: القوّاد، و هو الذي يجمع رجلًا و امرأة للزنا، أو رجلًا و غلاماً للواط، يجلد ٧٥ جلدة، و إذا كان رجلًا، فانه يحلق له رأسه بعد ذلك، و يشهر به في الشوارع و الاسواق، و الاحوط نفيه عن المحلة التي لاط بها مرتين.
مسألة ٢٨٢٦: إذا اراد رجل الاعتداء على امرأة بالزنا، أو اراد اللواط