منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٦٤ - چيزهائى كه روزه را باطل مىكند
مسألة ١٦٩٥: إذا جامع الصائم في شهر رمضان زوجته الصائمة، حال نومها، وجب عليه كفارة واحدة، و ليس على الزوجة شيء، لا قضاء اليوم و لا كفارته.
مسألة ١٦٩٦: إذا اجبر الرجل زوجته على الافطار، بغير الجماع، لم تجب عليه كفارتها، و لم يجب عليها ذلك ايضاً.
مسألة ١٦٩٧: إذا افطر الرجل لعذر من مرض أو سفر، لا يجوز له اجبار زوجته الصائمة على الجماع، و إذا اجبرها فليس عليه كفارة.
مسألة ١٦٩٨: لا يجوز التساهل و التسامح في إداء الكفارة، و ان كان لا يجب فيها الفورية ايضاً.
مسألة ١٦٩٩: إذا اخرّ الكفارة عمداً سنوات متعددة، لم تتكرر بتكرر السنين.
مسألة ١٧٠٠: من وجب عليه اطعام ستين مسكيناً فان وجد هذا العدد وجب اعطاء كل منهم مداً، واحداً، لا اعطائه مدين عن مسكينين أو أعطائه اكثر من مد، بحيث يقل عن مسكين آخر، أو اطعامه اكثر من مرة، و يجوز اعطاء المعيل، و ان كان بينهم الصغير، بعدد كل واحد من عياله، هذا إذا كان وليهم أو وكيلهم.
مسألة ١٧٠١: إذا افطر عمداً في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وجب عليه اطعام عشرة مساكين، كل مسكين ثلاثة ارباع الكيلو تقريباً، و إذا لم يتمكن من ذلك صام ثلاثة ايام.
ما يجب فيه القضاء فقط
مسألة ١٧٠٢: يجب القضاء فقط في عدّة موارد:
١- خروج المني بالملاعبة، من لم يكن من عادته الانزال، او لم يقصد