منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٦٢ - نيّت
مسألة ١٦٧٩: إذا افطر على محرّم، سواء كان حراماً بالاصل، كشرب الخمر و الزنا، أم صار حراماً بالعرض، كأكل الحلال المضر بالبدن، العتق، و الصيام، و الاطعام، و إذا لم يتمكن من ذلك، اتى بأحدها قدر الإمكان.
مسألة ١٦٨٠: إذا كذب الصائم على الله و رسوله، فالأحوط وجوباً الجمع بين الكفارات الثلاث.
مسألة ١٦٨١: إذا جامع عدة مرات في يوم واحد، وجب على الأحوط الكفارة لكل واحد منها، و إذا كان الجماع على حرام، وجب الجمع في كل منها.
مسألة ١٦٨٢: إذا استعمل المفطر غير الجماع عدة مرات في يوم واحد، وجبت كفارة واحدة للجميع.
مسألة ١٦٨٣: إذا استعمل المفطر، ثم جامع زوجته في يوم واحد، وجبت الكفارة على كل منهما.
مسألة ١٦٨٤: إذا استعمل المفطر الحلال غير الجماع، كشرب الماء مثلًا، ثم استعمل الحرام غير الجماع، كشرب الخمر مثلًا، وجبت كفارة واحدة، و الأحوط استحباباً الجمع.
مسألة ١٦٨٥: إذا تجشأ الصائم، و خرج الطعام الى فضاء الفم، ثم ابتلعه عمداً، بطل صومه، و وجبت الكفارة و إذا كان ما ابتلعه حراماً، كالدم الخارج من الصدر مثلًا، أو كان ما أكله في الليل حراماً كالميتة ثم تجشأه في النهار، و كان لم يزل طعاماً، بحيث يصدق عليه انه طعام، ثم ابتلعه عمداً، قضى يومه، و الأحوط وجوباً كفارة الجمع.
مسألة ١٦٨٦: إذا نذر صوم يوم معيّن، و ابطل صومه عمداً في ذاك