منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٦١ - نيّت
للاحتقان بالمائع، و للكذب على الله و رسوله فهو مبني على الاحتياط.
مسألة ١٦٧٣: إذا اتى ببعض المفطرات جهلًا، حتى و ان اعتقد بكونه حلالًا، فالأحوط الكفارة، إذا كان مقصراً في التعلم.
كفّارة الصوم
مسألة ١٦٧٤: كفارة افطار يوم من شهر رمضان عمداً، هي تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكيناً و يتحقق ذلك اما باشباعه، أو باعطائه مد من الطعام، و هو ما يقارب ثلاثة ارباع الكيلو تقريباً و يجزي من الطعام الحنطة أو الشعير و ما أشبه، و إذا لم يتمكن من ذلك، فيخير بين صيام ثمانية عشر يوماً متتالية، أو اطعام الفقير عدة امداد من الطعام حسب قدرته، و الأحوط استحباباً اخيتار التصدق على الفقراء، و إذا لم يمكنه الصوم أو الصدقة، استغفر الله تعالى و تكفي المرة الواحدة، و وجبت الكفارة عند الاستطاعة.
مسألة ١٦٧٥: من اختار صوم شهرين وجب عليه التتابع في الشهر الاول، مع يوم واحد من الشهر الثاني، و يجوز له التفريق في الباقي.
مسألة ١٦٧٦: لا يجوز لمن اختار الصوم، ان يشرع في أيام يعلم بوقوع العيد، بين الواحد و الثلاثين يوماً، بل وجب التأخير حينئذٍ، أما إذا كان جاهلًا أو غافلًا عن ذلك صح منه.
مسألة ١٦٧٧: من وجب عليه التوالي في الصوم، إذا افطر يوماً من دون عذر، أو علم بوجوب صوم عليه من بينها، كما إذا كان عليه نذر معيّن، وجب عليه بعد ذلك الشروع من اول الصوم، لا استدامته.
مسألة ١٦٧٨: إذا طرأ عذر غير اختياري، كالحيض و النفاس، أو سفر مجبور عليه و ما اشبه، وجب عليه بعد رفع العذر صوم ما بقي عليه فقط.