منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٨٠ - احكام روز١٧٢٨ قضا
مسألة ١٧٩٦: إذا لم يربح في أول السنة، فصرف من رأس المال، على نفسه و عياله، ثم ربح في آخر السنة، يجوز له ان يستثني مؤنة سنته من الربح، فيرجع رأس ماله كما كان، ثم يخمس ما فضل من ربح السنة، بعد استثناء المؤنة.
مسألة ١٧٩٧: إذا تلف بعض رأس المال، فاشتغل بالباقي، و ربح بمقدار زاد عن مؤنته و مؤنة عياله، جاز له أن يجبر التلف من الزيادة المبتقية، هذا إذا كان التلف في نفس السنة.
مسألة ١٧٩٨: إذا تلف بعض أمواله من غير رأس المال، و ربح بما زاد عن المؤنة، يشكل جبران التلف من الزيادة، لكن إذا احتاج الى ما تلف، جاز له ان يشتري بدله من ربح السنة، و يحتسبها من المؤنة.
مسألة ١٧٩٩: إذا اقترض في أول السنة لمؤنته و مؤنة عياله، ثم ربح في اثناء السنة، جاز أداء الدين من ربح السنة، و يحسب له من مؤنته.
مسألة ١٨٠٠: إذا اقترض في تمام السنة لمؤنته، جاز له أداء الدين من منافع السنة الثانية.
مسألة ١٨٠١: إذا اقترض لشراء ملك لا يحتاج اليه، أو لزيادة أمواله، جاز أن يؤدّي الدين من الربح الذي اكتسبه، لكن يجب الخمس فيما اشتراه، بل إذا اقترض مالًا لشراء عين، فتلفت، و اضطر الى ايفاء الدين، لم يجز له اداء الدين من الربح على الأحوط وجوباً.
مسألة ١٨٠٢: يجوز اداء خمس العين، أو قيمة الخمس من مالٍ و غيره.
مسألة ١٨٠٣: لا يجوز التصرف في الاموال بعد تمام السنة، إذا لم يكن قاصداً اداء الخمس، نعم إذا أذن له الحاكم الشرعي في التصرف جاز، و الّا فلا.