منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٤٥ - لباس نمازگزار
يقصد الاداء و لكن لا يبعد جواز التصرف و الصلاة في عين مال لم يفرز زكاته و ان اثم اثماً كبيراً في ترك الاداء.
مسألة ٨٨٣: لو علم رضاية صاحب الملك بالصلاة في ملكه باطناً صحّت الصلاة و لو لم يأذن له لساناً دون عكسه فلا يجوز الصلاة فيه لو اذن له ظاهراً و لم يرض باطناً.
مسألة ٨٨٤: لا يجوز التصرف في ملك ميّت لم يؤد خمسه و زكاته كما لا يجوز الصلاة فيه نعم لو ادى دينه أو ضمن فيجوز الصلاة و التصرّف فيه.
مسألة ٨٨٥: التصرف في ملك ميّت مديون للناس غير جائز و الصلاة فيه باطلة و لو أجاز الدائن أو وصيّ الميّت أو الحاكم الشرعي فلا مانع من التصرف و الصلاة فيه.
مسألة ٨٨٦: لو لم يكن للميّت دين و كان وارثه صغيراً أو مجنوناً أو غائباً فالتصرف في ملكه حرام و الصلاة فيه باطلة.
مسألة ٨٨٧: يجوز الصلاة في الفندق و الحمّام و ما اشبه التي قد هيّئت للواردين فتدل القرائن على اذن صاحبها لاقامة الصلاة فيها و كذا و نظائره حيث يستكشف منه الرضا للصلاة ايضاً.
مسألة ٨٨٨: يجوز الصلاة في الارض المتسعة التي يشكل الخروج عنها لاتّساعها.
الشرط الثاني
مسألة ٨٨٩: ان لا يكون مكانه غير مستقر في حال الاختيار و مع الضرورة يجوز بقدرها فليراع حتى المقدور ان يقرء حال سكون بدنه فالصلاة في السيارات و ما اشبه في حال الحركة غير جائزة الّا عند الضرورة فكلما انحرف عن القبلة توجه ببدنه اليها.