منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٧٢ - احكام مساقات
و لكن يمكنه اعطاء سند، (صك) على أن يكون ضامناً وقت الاقتراض.
مسألة ٢٣٣٢: يشترط في الضمان، كون الضامن عالماً، بالدائن و المدين و بجنس الدين واقعاً، و إذا لم يكن يعلم الطرفين، بل يجعل اسمهما في الدفتر صحّ ذلك، فإذا كان لدائن دين على شخصين، و قال الضامن اني اضمن احدكما، لم يصح الضمان لعدم التعيين، و عدم تسجيل ذلك، و كذا إذا كان له دين على اثنين، و قال الضامن أنا اضمن أن اعطيك دين أحد المدينين، فكذا يبطل لعدم التعيين، و كذا إذا كان له دين على شخص عشرة امنان من الحنطة و عشرة دراهم، و قال الضامن أنا اضمن لك أحدهما، و لم يعين الحنطة أو الدراهم بطل الضمان.
مسألة ٢٣٣٣: إذا ابرى الدائن ذمة الضامن من المال، لم يجز للضامن الرجوع بذلك على المدين، و إذا ابرى ذمته من بعض المال جاز الرجوع عليه بالباقي.
مسألة ٢٣٣٤: لا يجوز للضامن من الرجوع عن ضمانه.
مسألة ٢٣٣٥: يجوز للضامن و للدائن ان يشترطا فسخ عقد الضمان في أي وقت شاء.
مسألة ٢٣٣٦: يجوز الضمان إذا كان الضامن قادراً لإعطاء المال في وقت الضمان، حتى و ان صار فقيراً، و لم يجز للدائن المطالبة بماله من المدين الأول، و فسخ العقد، و كذا وقع الضمان للدائن في حال عدم قدرته، و علم الدائن بذلك و رضي بضمانه.
مسألة ٢٣٣٧: إذا لم يكن الضامن حال الضمان قادراً على أداء الدين، و لم يكن الدائن ملتفتاً الى ذلك ثم علم بعدها، جاز له فسخ عقد الضمان، أما إذا تمكن الضامن من ذلك، قبل أن يلتفت الدائن الى ذلك، فيشكل حنيئذٍ فسخ الضمان.