منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٩٥ - اعتبارهاى بانكى
أحكام التشريح
مسألة ٢٨٩١: لا يجوز تشريح بدن الميّت المسلم، فلو فعل لزمته الدية على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات.
مسألة ٢٨٩٢: يجوز تشريح بدن الميّت الكافر بأقسامه، و كذا إذا كان اسلامه مشكوكاً فيه، بلا فرق في ذلك بين البلاد الإسلامية و غيرها.
مسألة ٢٨٩٣: لو توقّف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميّت مسلم و لم يمكن تشريح بدن غير المسلم و لا مشكوك الإسلام و لم يكن هناك طريق آخر لحفظه جاز ذلك، و حكم الدية مذكور في الديات.
أحكام الترقيع
مسألة ٢٨٩٤: لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميّت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحيّ، فلو قطع فعلى القاطع الدية تصرف بإذن الحاكم الشرعي إلى الحج و سائر الخيرات و المبرّات للميّت، نعم لو توقّف حفظ حياة مسلم على ذلك جاز، و لكن على القاطع الدية، و لو قطع حراماً أو في مورد الجواز فهل يجوز الإلحاق بعده الظاهر جوازه، و تترتّب عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحيّ نظراً إلى انه أصبح جزءاً له، و هل تجوز الوصيّة في حال الحياة بالقطع بعد موته؟ و الظاهر عدمه، فلو قطع قاطع فعليه الدية تُصرف كما عرفت.
مسألة ٢٨٩٥: هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حيّ للترقيع إذا رضي به؟ فيه تفصيل: فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين و اليد و الرجل و ما شاكلها لم يجز، و أما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به إذا حصل له ضرورة في الجملة، و يجوز له أخذ مال لذلك (أي للرضا بالقطع).