منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١١٦ - هفتم از موارد تيمّم
عمداً بطل تيممه، أما إذا كان سهواً أو عن جهل بالغصبية فالتيمم صحيح، حتى و ان كان هو الغاصب، إلّا ان الاحوط استحباباً في هذه الحالة الاعادة، إلّا إذا كان مقصراً في ذلك كما مرّ في باب الوضوء.
مسألة ٧٠٥: المحبوس في المكان الغصبي، إذا وجد ماءاً و تراباً غصبيان، وجب عليه التيمم و الصلاة، و الأوفق للاحتياط القضاء بعد ذلك متوضئاً.
مسألة ٧٠٦: يستحب فيما يتيمم به أن يكون مما يعلق باليد، و يستحب ايضاً نفض اليدين بعد الضرب.
مسألة ٧٠٧: يكره التيمم في الأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح، و إلّا فلا يجوز، و كذا يكره التيمم بكف ارض الوادي و من تراب الطريق.
كيفيّة التيمّم بدلًا عن الوضوء
مسألة ٧٠٨: يشترط في التيمم بدلًا عن الوضوء اموراً أربعة: ١- النية ٢- ضرب الكفين معاً على الأحوط وجوباً على ما يصح التيمم عليه. ٣- مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بالكفين من قصاص الشعر حتى الحاجبين الى طرف الأنف الأعلى و الأحوط استحباباً مسح الحاجبين أيضاً. ٤- مسح تمام الكف الأيمن بالكف الأيسر، ثم مسح تمام كف اليد اليسرى باليد اليمنى.
كيفيّة التيمّم بدلًا عن الغسل
مسألة ٧٠٩: في التيمم بدلًا عن الغسل: بعد النية و كما مرّ في المسألة السابقة يضرب ضربة ثانية و يمسح بها الكفين من الزند الى اطراف