منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤١٨ - احكام متفرّقه طلاق
كالاسد و الذئب و الهر و لكن إذا صيد بالكلب، يشكل طهارة بدنه.
مسألة ٢٦٠٤: الفيل و ما اشبه كالدب و الحيوانات مثل الحية و التمساح التي تعيش داخل الارض، فإذا كان لها نفس سائلة و ماتت بنفسها، فميتها نجسة، و اما إذا ذبحت على الطريقة الشرعية أو صيدت فهي أيضاً نجسة، و لا يجوز الإستعمال من جلودها في مواقع الإنتفاع.
مسألة ٢٦٠٥: يحرم اكل الحيوان الميت، الذي اخرج من الحيوان الحي سواء خرج سقطاً بنفسه، أو اخرج بعلاج.
كيفيّة الذباحة
مسألة ٢٦٠٦: يجب قطع الاوداج الاربعة الكبيرة للحيوان، و يجب ان يكون القطع من تحت العقدة، بحيث تكون العقدة مع الرقبة، و لابد من قطعها كاملة، و يشكل كفاية جرحها أو شقها.
مسألة ٢٦٠٧: لا يجوز قطع بعض الاعضاء، ثم الصبر قليلًا و قطع بعضها الآخر، بعد موته بل لابد من الموالاة بقطع الاعضاء عرفاً، بحيث لا يموت الحيوان قبل قطعها كاملة.
شرائط ذبح الحيوان
مسألة ٢٦٠٨: يشترط في الذبح خمسة شرائط: ١- يجب أن يكون الذابح مسلماً، سواء كان امرأة أو رجل أو صبي مميز، أما الكافر و الناصب العداوة لاهل البيت : فتحرم ذبيحتهم. ٢- أن يكون الذبح بالحديد، اما إذا لم يوجد الحديد و خيف موت الذبيحة ببقائها، جاز ذبحها بأي آلة حادة. ٣- أن يكون الذبح الى القبلة، و ذلك بأن يجعل يدي و رجلي و وجه و بطن الذبيحة الى القبلة، و إذا ذبح الحيوان على غير القبلة عمداً حرمت للذبيحة،