منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٩ - ١١ - غائب شدن مسلمان
مسألة ٢٢٩: إذا و كل انساناً فى تطهير الثوب ثم قال هذا الإنسان بأنني قد طهرته فيحكم بالطهارة مع الاطمئنان بصحة قوله.
مسألة ٢٣٠: اذا كان الإنسان كثير الشك في الطهارة و وسواساً فإنه يكتفي بحصول الظن بالطهارة و بيني على الصحة إذا كان يطهر على النحو المتعارف و قد مضى حكمه في مسئلة ٢٠٣.
١٢- انقلاب
و قد مضى حكمه في مسألة رقم ٢٠٣.
أحكام الأواني
مسألة ٢٣١: يحرم الأكل و الشرب من الأواني المصنوعة من جلد الكلب أو الخنزير أو الميتة و لا يجوز بها الوضوء و الغسل و سائر الأفعال التي يعتبر بها الطهارة. و يجوز استعمالها فيما لا يعتبر منه الطهارة كاستعمالها للغايات و ما شابه.
مسألة ٢٣٢: لا يجوز الأكل و الشرب في أواني الذهب و الفضة و يحرم استعمالها و الأحوط استحباباً عدم التزيين بها. و كذلك يجوز اقتنائها و ان كان الاحوط استحباباً الترك.
مسألة ٢٣٣: يجوز صنع أواني الذهب و الفضة و أخذ الاجرة على ذلك وان كان الأحوط استحباباً الترك.
مسألة ٢٣٤: يجوز شراء و بيع أواني الذهب و الفضة و أخذ المعاوض على ذلك و الأحوط استحباباً الترك.
مسألة ٢٣٥: الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال الظرف عن المظروف فإذا جعل للكوب ظرفاً من ذهب أو فضة فإذا عدّ الظرف آنية بنفسه