منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٥ - راه نجس شدن چيزهاى پاك
احكام النجاسات
مسألة ١٣٦: يحرم تنجيس خط و ورق القرآن، و إذا تنجس يجب تطهيره فوراً.
مسألة ١٣٧: إذا تنجس جلد المصحف، وعد ذلك هتكاً لحرمته، يجب تطهيره فوراً.
مسألة ١٣٨: يحرم وضع القرآن على النجس، كالدم و الميتة، حتى و ان كانا جافين و يجب رفعه فوراً.
مسألة ١٣٩: يحرم كتابة القرآن بالحبر النجس و ان كان حرفاً، و إذا كتب بالنجس فيجب تطهيره أو ازالة الكتابة بأي وسيلة كانت.
مسألة ١٤٠: يحرم اعطاء القرآن للكافر، و يجب اخذه منه، إذا أوجب بقاؤه معه الهتك أو النجاسة و يجوز اعطاؤه اياه للهداية و التعليم، مع حفظ الشرائط المذكورة.
مسألة ١٤١: إذا وقع ورق القرآن و امثال ذلك من المقدسات الإسلامية كاسماء الله و الأنبياء و الائمة و التربة الحسينية في البالوعة آو مكان التخلي يجب اخراجه و ان كلف ذلك مالًا و إذا لم يتمكن من اخراجه وجب سدّ تلك البالوعة، الى مدة طويلة بحيث يستيقن معها بفناء تلك الورقة و نحوها من المذكورات.
مسألة ١٤٢: يحرم أكل و شرب النجاسات، و كذلك الأحوط وجوباً عدم التسبب لاطعامها للآخرين و يجوز اطعام النجاسات للأطفال، و ان كان الاحوط استحباباً الترك، و لا يجب منع الأطفال عن تناولها سواء كانت نجسة بنفسها، أم كانت يده نجسة.
مسألة ١٤٣: يجوز بيع و اعارة المتنجسات التي يمكن تطهيرها، مع اعلام المشتري او المستعير بذلك.