منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٩٢ - شرائط عقد
مسألة ٢٤٦٧: الرجل الذي ولد من ابوين غير مسلمين، إذا ارتدّ قبل الدخول، بطل العقد، أما إذا كان الارتداد بعد الدخول، فإذا كانت المرأة في سن من تجيض، اعتدت زوجته عدة الطلاق، فإذا تاب في العدّة، بقي العقد مستمراً، و الّا بطل العقد.
مسألة ٢٤٦٨: إذا اشترطت المرأة على الرجل في العقد، أن لا يخرجها من بلدها، وجب عليه الوفاء بذلك، و لا يجوز له اخراجها.
مسألة ٢٤٦٩: إذا كان للمرأة ابنة من غير زوجها الفعلي، و كان للرجل ولد من غيرها، جاز له أن يعقد لولده على البنت، و كذا إذا عقد لولده على هذه البنت، و لم يكن قد تزوج امها، جاز للاب العقد على ام البنت.
مسألة ٢٤٧٠: لا يجوز للمرأة اسقاط الطفل الذي انعقد بالزنا، سواء كان الزنا من طرف أو من طرفين، و سواء كان من مسلمين أو كافرين، أو احدهما مسلم و الآخر كافر.
مسألة ٢٤٧١: إذا زنا بامرأة خلية، (غير ذات بعل، و لا في عدة الغير) فإذا عقد عليها بعد ذلك، و حملت بطفل، و لم يعلم أن نطفته انعقدت بحال الزنا، أم بعد العقد، فالمولود يحكم عليه بطهارة مولده.
مسألة ٢٤٧٢: إذا عقد على امرأة جهلًا منه، بكونها في عدة الغير، و كذا مع جهل المرأة بذلك، فالولد محكوم عليه بطهارة المولد، و يلحق بهما معاً، اما مع علم المرأة، بكونها في عدة الغير، فالولد يلحق بالاب، و في الحالتين يبطل العقد، و يحرمان بالحرمة الدائمية.
مسألة ٢٤٧٣: إذا ادعت المرأة كونها يائسة لم يقبل كلامها، أما إذا ادعّت انها خلية، فتصدق.
مسألة ٢٤٧٤: إذا ادعى بعضهم أن للمرأة زوج، و كانت قد تزوجت بآخر، أما المرأة فانها تنفي وجود زوج لها من قبل، فيقبل كلامها، و تصدق