منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٥٤ - احكام شركت
المستأجرة، بطلت الاجارة، و وجب على المؤجر ارجاع مال الاجارة للمستأجر، بل إذا امكن الاستفادة منها بعض الشيء ايضاً، جاز فسخ الاجارة ايضاً، و إذا كان قد استفاد منها مدة، وجب اعطاء اجرة المثل.
مسألة ٢٢٢٨: إذا انتفع بالعين المستأجرة مدة من الزمن، ثم خربت بحيث لم يمكن الانتفاع بها اصلًا، أو لم تكن قابلة للانتفاع بها للجهة المستأجرة، بطلت الاجارة للمدة الباقية، و إذا امكن الانتفاع فيها بعض الشيء، جاز فسخ الاجارة للمدة الباقية.
مسألة ٢٢٢٩: إذا استأجر غرفتين مثلًا، فخربت غرفة منها، فإذا اصلحها فوراً، بحيث لم ينافي ذلك الانتفاع منها، لم تبطل الاجارة، بل لم يجز للمستأجر فسخ الاجارة، و لكن يبعد فرض هذا الاحتمال، و برأيي ان الاجارة تبطل بنسبة هذا المقدار فقط، و يجوز للمستأجر فسخ الاجارة بقي من المدة، و كذا إذا كان بناؤها يحتاج الى وقت طويل، بحيث لا يمكن للمستأجر الانتفاع بها في هذه المدة، فتبطل الاجارة بنسبة هذا المقدار فقط، و يجوز للمستأجر فسخها فيما بقي.
مسألة ٢٢٣٠: المشهور ان المؤجر إذا مات، لم تبطل الاجارة، و هذا القول قويّ، و إذا مات المستأجر لم تبطل الاجارة، أما إذا لم تكن الدار ملكاً للمؤجر، كما إذا اوصى اليه احد بالانتفاع بملكه مادام حياً، أو الانتفاع باجرتها، فإذا اجرّ الدار، و مات قبل اتمام مدة الايجار، بطلت الاجارة من حين الموت.
مسألة ٢٢٣١: إذا اتخذ صاحب البناء وكيلًا، ليستأجر له عمّال للبناء، فإذا اعطى العامل أقل مما اتفق عليه و أخذ الباقي لنفسه فالاجرة الزائدة عليه حرام، و وجب عليه ارجاع ذلك لصاحب البناء، أما إذا كان اجيراً لبناء دارٍ بتمامه، وفوضّ اليه امر البناء، أو اعطائه لغيره ليبنيه، جاز له اعطاء الدار