منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٢٧ - زكاة فطره
مسألة ٢٠٧٨: إذا اراد المشتري اعطاء العوض من المال الحرام، صحت المعاملة، إذا اشتراه بالذمة، و يجب اعطاؤه العوض من المال الحلال.
مسألة ٢٠٧٩: يحرم شراء و بيع آلات اللّهو، كالطبل و المزمار و غيره، حتى صنع صغارها حرام ايضاً.
مسألة ٢٠٨٠: يجوز بيع ما لا يقتصر منفعته في الحرام، اما إذا قصد بيعه لاجل الحرام، كما إذا باع العنب يعمل خمراً، أو الخشب يعمل صنماً، أو آلة لهو أو قمار و نحو ذلك فالمعاملة عليه باطلة و حرام.
مسألة ٢٠٨١: يكره بيع و شراء التماثيل كراهة شديدة، اما شراء و بيع الصابون المنقوش عليها التماثيل فلا يكره ذلك إذا كان قصد المعاملة على الصابون.
مسألة ٢٠٨٢: لا تصح المعاملة، على المال المأخوذ بالقمار أو السرقة، أو المعاملة الباطلة، فإذا لم يمض المالك الاصلي المعاملة، حرم التصرف في المال، و إذا اشتراه احد، وجب ايصاله الى صاحبه.
مسألة ٢٠٨٣: إذا باع السمن المخلوط بالدهن، فان كانت المعاملة على المعيّن، كان يقول ابيعك هذا المن من السمن، فإذا لم يصدق عليه كونه سمناً، فالمعاملة بمقدار الدهن المخلوط فيه باطلة، فيبقى الدهن ملك البائع، و المال المأخوذ ثمن الدهن المخلوط فيه، ملك للمشتري، و يجوز للمشتري فسخ المعاملة من أصلها، أما إذا لم تكن المعاملة على معين، بل قال له ابيعك منّاً من السمن، فأعطاه من المخلوط، جاز للمشتري حينئذٍ، ارجاع المغشوش، و المطالبة بالسمن الخالص.
مسألة ٢٠٨٤: لا يجوز بيع الموزون بالموزون، أو المكيل بالمكيل إذا كانا من جنس واحد، على أن يأخذ اكثر منه، كمن يبيع مناً من الحنطة، بمنٍ و نصف منه، حتى و ان كان احدهما جيد و الآخر رديء، فهذا ربا و حرام،