منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٢٥ - مسائل متفرّقه زكاة
المعاملات المحرمة
مسألة ٢٠٦٧: المعاملات المحرّمة ستة انواع ١- بيع و شراء العين النجسة كالبول و الغائط، الّا العبد الكافر، و كلب الصيد بل لا يبعد جواز بيع الغائط، الّا ان الأحوط ترك ذلك.
٢- بيع و شراء المال المغصوب، فان لم يمضه المالك فالتصرف فيه حرام، اما اجراء صيغة العقد بدون تصرف، فليس بباطل و لا حرام، بل هو بيع فضولي، متعلق باجازة المالك.
٣- بيع و شراء ما لا مالية له، مثل الحيوانات المفترسة إذا لم يكن لها منفعة عقلائيّة.
٤- ما ينحصر منفعته في الحرام، كالآت القمار.
٥- المعاملة الربوية.
٦- الغش، و هو بين الجنس المخلوط بجنس آخر لا يعلمه المشتري، و لم يخبره به البائع. كبيع السمن المخلوط بالدهن قال النبي (ص): «ليس منّا من غشّ اخاه المسلم، أو ضرّه». و قال ٦: «من غشنا فليس منّا و من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، و سدّ عليه معيشته، و وكله الى نفسه».
مسألة ٢٠٦٨: لا اشكال في جواز بيع النجس، الذي يمكن تطهيره، و لكن الأحوط وجوباً اخبار المشتري بذلك، إذا كان شراءه لما يشترط فيه الطهارة، و ذلك كاللباس للصلاة.
مسألة ٢٠٦٩: يجوز بيع النجس كالنفط، و الزيت و ما اشبه مما لا يمكن تطهيره، إذا كان له منفعه محلله، معتدّ بها عند العقلاء، و يجب اعلام المشتري بذلك، و الّا لم يجز تبقى على ملكية المالك على الاظهر.
مسألة ٢٠٧٠: لا يجوز شراء و بيع الدواء المتنجس، إذا كانت منفعته منحصرة في الاكل أو الشرب، أما إذا امكن تزريقه بابرة و نحوها، فلا