منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٦٢ - ارث دسته دوم
٤- ٢٠٠ (مائتين حلّة) و كل قطعتين من القماش، و الاولى أن تكون يمنيّة. ٥- ١٠٠٠ (الف مثقال شرعي من الذهب، كل مثقال ١٨ حمصة. ٦- (١٠٠٠٠) عشرة آلاف درهم من الفضة، كل درهم ٦. ١٢ حمصة من الفضة المسكوكة. و إذا كانت المقتولة انثى مسلمة حرّة، فديتها نصف دية الرجل، من هذه الامور الستة، و إذا كان المقتول كافراً ذمياً، فإذا كان ذكراً، فديته (٨٠٠) ثمانمائة درهم، و إذا كانت انثى (٤٠٠) اربعمائة درهم، و إذا كان كافراً غير ذميّ، فلا دية له، و دية العبد قيمته و دية الامة، و قيمتها، هذا إذا لم تكن قيمته أو قيمتها اكثر من دية الحر أو الحرة، و لا يقتل الحر بالعبد.
مسألة ٢٨٣٢: هناك عدة اشياء ديتها كدية القتل، الذي مرّ تحديده معنا في المسألة السابقة و هي: ١- قلع العيننن، أو الجفون الاربعة، و إذا قلع له عين واحدة، فنصف الدية. ٢- قلع الاذنين، أو أن يعمل عملًا يصمه فيه، و إذا قلع له إذن واحدة، أو اصمّها له، فنصف الدية، و إذا خفّ سمعه، فالاحوط المصالحة الّا انه يكفي ثلث الدية. ٣- قطع الانف، أو اعدام حاسة الشم. ٤- قطع اللسان من اصله، و إذا قطع مقداراً منه، اعطي الدية بنسبة الحروف، فإذا لم يقدر بعدها على اخراج حرفين مثلًا، قسمت الدية على الحروف الابجدية كلها، و اعطي قسمان منها، و الاولى ان تلاحظ المساحة في اللسان، فإذا قطع ثلثه، اعطي ثلث الدية مثلًا، هذه من ناحية. ٥- قلع الاسنان كلها، اما في حالة قلع بعضها، ففي حالة كون صاحب الاسنان رجلًا، فلكل سن من الاسنان الامامية التي هي اثنى عشر سناً، خمسمائة درهم، و لكل سن من الاسنان الاخرى أو الاضراس، التي هي ستة عشر، مائتي و خمسين درهماً، و إذا كان صاحب الاسنان انثى فالدية إذا لم تصل الى ثلث دية الرجل فهي متساوية معه، و إذا وصلت الى الثلث، فديتها نصف دية الرجل. ٦- قلع اليدين من المفصل، و إذا قلع له يد واحدة من