منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٢٦ - نمازهاى واجب
احكام الوقت
مسألة ٧٥٠: لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، بل لا تجزي إلّا مع العلم به، أو قيام البيّنة و هما رجلان عادلان.
مسألة ٧٥١: يجوز العمل بالظن بالاعذار النوعية أو الشخصية، كما في الأعمى أو المحبوس أو لوجود السحاب فى السماء و أمثال ذلك. هذا إذا لم يتمكن من احراز الوقت بطريق معتبر، إلّا أن الأقوى وجوب التأخير لتحصيل العلم بدخول الوقت، خصوصاً إذا كان قد أوقع نفسه في العذر.
مسألة ٧٥٢: إذا أخبر بدخول الوقت بطريق البيّنة، أو حصل عنده العلم بذلك، ثم تبيّن له أثناء الصلاة عدم دخول الوقت، بطلت صلاته، و كذا إذا تبيّن له بعد الصلاة بأن صلاته بتمامها قد وقعت قبل الوقت أما إذا تبيّن في اثناء الصلاة أو بعد تمامها بأن الوقت قد دخل أثناء الصلاة صحّت صلاته.
مسألة ٧٥٣: إذا صلّى غافلًا من وجوب تحصيل العلم، بدخول الوقت و قد وقعت صلاته بتمامها بعد دخول الوقت صحّت و إذا وقعت بتمامها قبل دخول الوقت أو شك في أنها وقعت داخل الوقت أو خارجه بطلت صلاته، بل لو علم بدخول الوقت في اثناء الصلاة بطلت أيضاً.
مسألة ٧٥٤: إذا تيقّن بدخول الوقت فشرع في الصلاة، ثم شك في اثنائها بدخول الوقت و عدمه، بطلت صلاته أما إذا تيقّن في أثناء الصلاة بدخول الوقت، و شك انه هل شرع بعد دخول الوقت أو قبله صحّت صلاته.
مسألة ٧٥٥: إذا كان وقت الصلاة ضيّقاً بحيث انه إذا أتى بالمستحبات وقعت بعض الصلاة خارج الوقت فلا يجوز له حينئذٍ الأتيان