منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢١٠ - سجده سهو
مسألة ١٣٠٩: إذا سافر للصيد لهواً، اتمّ الصلاة، اما إذا كان لكسبه و معاشه و عياله، قصّر، اما إذا كان لزيادة كسبه و معاشه، فالأحوط وجوباً الجمع، و الافطار.
مسألة ١٣١٠: الراجع من سفر المعصية يقصّر، و ان لم يكن تائباً، الّا إذا نوى المعصية يرجوعه ايضاً، أو عُدّ الرجوع جزءاً من سفره.
مسألة ١٣١١: إذا كان السفر في الابتداء معصية، ثم عدل في الاثناء، فإذا كان ما بقي ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية و عزم على الرجوع، قصّر بمجرد الشروع في السفر المباح.
مسألة ١٣١٢: إذا كان سفره مباحاً في الابتداء، و عدل الى المعصية في الاثناء، اتمّ صلاته، اما الصلوات التي صلاها قصراً فصحيحة.
الشرط السادس: أن لا يكون بيته معه كالبدو الرُحّل الّذين لا سكن لهم، بل هم يتبعون الماء و العشب هؤلاء يجب عليهم إتمام الصلاة أينما حلّوا.
مسألة ١٣١٣: إذا سافر احد اهل البادية، لاختيار المنزل أو موضع العشب و الماء، أو لشراء قوت لهم او لحيواناتهم، فإذا كانت المسافة ثمانية فراسخ قصّر، هذا إذا لم يكن بيته معه، و الّا فالأحوط وجوباً الجمع حينئذٍ.
مسألة ١٣١٤: إذا سافر احد الاعراب، للزيارة أو الحج أو التجارة و امثال ذلك قصّر.
الشرط السابع: ان لا يكون ممن عمله السفر، كالسائق و الحطاب و الحملدارية و غيرها، فإذا سافر احدهم ولو لنقل اثاثه اتمّ صلاته.
مسألة ١٣١٥: من كان عمله السفر، إذا سافر لأمرٍ آخر، كالزيارة أو الحج، قصّر في صلاته، اما السائق، الذي اكرى سيارته للزيارة مثلًا، و نوى الزيارة ايضاً ضمن ذلك، اتمّ صلاته.