منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٣٩ - لباس نمازگزار
الشرط الخامس
مسألة ٨٣٩: يحرم للرجال دون النساء التلبس بثوب منسوج من الذهب و تبطل الصلاة معه للرجال.
مسألة ٨٤٠: يحرم للرجال التزيّن بالذهب من الخاتم و ما يعلّق على العنق و السوار و الساعة من جنس الذهب و لو صلّى معه بطلت و الأحوط ترك استعمال المنظرة و إطارها من الذهب و لكن يجوز للنساء التزين به و تصح الصلاة معه لها.
مسألة ٨٤١: لو نسى الرجل أو جهل و صلّى مع الخاتم المصاغ من ذهب صحّت صلاته.
الشرط السادس
مسألة ٨٤٢: يحرم للرجال لبس ثوب الحرير الخالص و لا تصح الصلاة معه و كذلك.
مسألة ٨٤٣: يحرم ذلك لو كان تمام بطانة الثوب أو بعضه الى النصف من جنس الحرير الخالص للرجال كما لا يجوز الصلاة فيه.
مسألة ٨٤٤: يجوز لبس ثوب لا يعلم كونه من الحرير أو غيره كما يجوز الصلاة فيه.
مسألة ٨٤٥: المنديل المنسوج من الحرير لو كان في الجيب يجوز الصلاة معه و لا يحرم حمله.
مسألة ٨٤٦: يجوز للمرأة لبس ثوب الحرير في الصلاة و غيرها.
مسألة ٨٤٧: يجوز لبس ثوب غصبي أو من الحرير الخالص أو المنسوج من الذهب أو المأخوذ من الميتة في حال الاضطرار كما يجوز فيه اذا لم يكن له ثوب آخر و لابد من لبسه.