منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٤٧ - احكام وقف
مسألة ٢٧٥١: إذا كان وارث الميت اب مع بنت، أو ام مع بنت يقسم المال اربعة اقسام، قسم للاب أو الام، و الباقي للبنت.
مسألة ٢٧٥٢: إذا كان وارث الميت أباً و عدة بنات، أو امّاً و عدة بنات، يقسم المال خمسة حصص حصة للاب أو الام، و اربعة حصص للبنات بالتساوي.
مسألة ٢٧٥٣: إذا لم يكن للميت اولاد، فالحفيد يرث حصة أبيه أو امه، سواء كان الحفيد ذكراً أو انثى، و سواء كان الحفيد من ابنه أو ابنته، فمثلًا إذا كان للميت حفيد من ابنته، و حفيدة من ابنه يقسم المال ثلاث حصص، حصة لحفيده من ابنته، و حصتان لحفيدته من ابنه.
ارث الطبقة الثانية
الطبقة الثانية، و هي الجد و الجدة، و الاخوة و الاخوات، و إذا لم يكن له اخوة و اخوات قام اولادهم مكانهم.
مسألة ٢٧٥٤: إذا لم يكن للميت الّا اخ أو اخت فقط، فجميع المال له أو لها، و إذا كان له عدة اخوة لاب و ام، أو عدة اخوات لأب و ام، يقسم المال بينهما بالتساوي، و إذا كان له اخوة و اخوات لاب و ام فللذكر مثل حظ الانثيين، فمثلًا إذا كان له اخوان، و اخت لاب و ام، قسم المال خمسة حصص، حصة للاخت، و للاخوين لكل منهما حصتان.
مسألة ٢٧٥٥: إذا كان للميت اخ و اخت، لاب و ام، الاخ و الاخت اللذان هما لاب فقط، لا يرثا، و إذا لم يكن له اخ و اخت لاب و ام معاً، فإذا كان له اخ أو اخت لاب، فالمال له، و إذا كان له عدة اخوة أو عدة أخوات لاب، قسم المال بينهم بالتساوي، و إذا كان اخوة و اخوات لاب، فللذكر مثل حظ الانثيين.