منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٤٦ - احكام قسم خوردن
الطبقة الاولى، و إذا كان للميت ذكوراً فقط أو اناثاً فقط، قسم المال بينهم بالسوية، و إذا كان له صبي واحد، و بنت واحدة، قسم المال اثلاثاً، ثلثان للذكر و ثلث للُانثى و إذا كان له عدّة ذكور و عدّة اناث فللذكر مثل حظّ الانثيين.
مسألة ٢٧٤٦: إذا كان للميّت أب و ام فقط قسّم المال أثلاثاً ثلثان للاب، و ثلث للام، و إذا كان للميت اخوان أو اربع أخوات، أو اخ و اختان، و كان جميعهم من اب واحد، اي اخوته و اخواته لابيه، سواء كانت امهم واحدة أم لم تكن، فمادام للميت أم و اب فلا يرثا هؤلاء، نعم لوجود هؤلاء تنقص حصة الام من الثلث الى السدس.
مسألة ٢٧٤٧: إذا كان وارث الميت اب و ام و بنت، فإذا كان للميت أخوان، أو اربع اخوات، أو اخ و اختان للاب، يقسّم المال خمسة حصص، للاب و للُام كل منهما حصة، و ثلاثة حصص للبنت و الحصة الباقية تقسم اربعة اقسام قسم للأب و ثلاثة اقسام للبنت، فمثلًا إذا كان مال الميت ٢٤ ديناراً، ف ١٥ ديناراً للبنت و ٥ دنانير للأب و ٤ دنانير للُام.
مسألة ٢٧٤٨: إذا كان وارث الميت اب و ام و ابن، يقسم المال ستة حصص، للأب و للُام لكل منهما حصة، و للابن اربعة حصص، و إذا كان للميت عدة ذكور أو عدة اناث تقسم الحصص الاربع بينهم بالتساوي، و إذا كانوا ذكوراً و اناثاً، تقسم الحصص الاربع لهم للذكر مثل حظ الانثيين.
مسألة ٢٧٤٩: إذا كان وارث الميت ابن و اب، أو ام و ابن يقسم المال ستة حصص، حصة للأب أو للُام، و خمسة حصص للابن.
مسألة ٢٧٥٠: إذا كان وارث الميت اب أو ام فقط، مع ابن و بنت فقط، يقسم المال بستة حصص، حصة للاب أو الام، و الباقي للذكر مثل حظ الانثيين.