منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٤٦ - نقد و نسيه
الطرف الآخر، اما إذا اراد اسقاط حقه من الآخر، فلا يلزم قبوله، بل يسقط بمجرد الاسقاط.
مسألة ٢١٧٩: إذا علم مقدار القرض، و لم يعلمه المقرض، فإذا صالحه المقرض على اقل من حقه، كما إذا كان للمقرض على المقترض خمسين درهماً، و صالحه، على عشرة دراهم، لم يجز للمقرض اخذ ذلك، الّا إذا اعلمه المقترض بمقدار ماله، و رضي هو بذلك، أو علم أنه لو علم المقرض بالمقدار، فسيصالح على هذا المقدار فقط، أو أن المصالحة كانت مبينة على جميع الاحتمالات، كما إذا صالحه على عشرة دراهم، و كان راضياً لو كان طلبه خمسون درهماً، صحّت في جميع هذه الموارد، و لا يجوز ذلك مع اتحاد الجنسين، إذا كان مستلزماً للربا.
مسألة ٢١٨٠: إذا ارادا التصالح على شيئين من جنس واحد و وزن واحد، فالاحوط وجوباً عدم جعل احداهما اكثر من الآخر، اما إذا لم يعلم الوزن، حتى و ان احتمل كون احدهما أوزن من الآخر، جاز الصلح على ذلك.
مسألة ٢١٨١: إذا كان لاثنين قرض كل منهما على الآخر. أو كان لاثنين قرض على شخصين، و ارادا المصالحة على حقهما، فاذا كان دين كل منهما من جنس و وزن الآخر، كما اذا كان لكل شخص على الآخر عشرة أمنان من الحنطة، فالمصالحة صحيحة، و كذا إذا لم يكونا من جنس واحد، كما إذا كان لاحدهما عشرة امنان من الارز، و للآخر اثنى عشرة أمنان من الحنطة، أما إذا كان دين أحدهما من جنس واحد، و المعاملة عليه بالوزن أو الكيل، فإذا لم يكونا بوزن واحد، أو كيل واحد، ففي المصالحة إشكال.
مسألة ٢١٨٢: إذا كان له دين، لم يحل أجله، جاز له المصالحة على أقل منه.