منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٩١ - احكام سرقفلى
بدل ايجارها السنوي مائة دينار مثلًا، إلا انّ المالك- لغرض ما- يؤجرها برضىً منه و رغبة بأقل من ذلك، و لكنه يقبض من المستأجر مبلغاً كخمسمائة دينار مثلًا، و يشترط على نفسه في ضمن العقد أن يجدّد الايجار لهذا المستأجر أو لمن يتنازل له المستأجر سنويّاً بدون زيادة و نقيصة، و إذا أراد المستأجر التنازل عن المحلّ لثالث أن يعامل نفس معاملة المستأجر، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ لقاء تنازله عن حقّه مبلغاً يساوي ما دفعه إلى المالك نقداً أو أكثر أو أقلّ، و ليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرّر.
مسألة ٢٨٩٠: المحلات التي توجر بلا سرقفليّة، إلا انه يشترط في عقد الايجار ما يأتي: ١- ليس للمالك إجبار المستأجر على التخلية و للمستأجر حق البقاء في المحل. ٢- للمستأجر حقّ تجديد عقد الإجارة سنويّاً بالصورة التي وقع عليها في السنة الاولى، فإذا اتّفق ان شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر أزاء تنازله عن المحل و تخليته فقط حيث لم يكن له إلا حقّ البقاء مع ان للمالك- بعد التخلية- الحريّة في ايجار المحل و الثالث يستأجر المحل من المالك فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور و تكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بأزاء انتقال حقّ التصرّف منه إلى ثالث.