منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٩٦ - احكام غسل ميّت
مسألة ٥٨٦: لا يجوز تكفين الميّت بالنجس أو بالحرير الخالص، أو المذهّب، و يجوز جميع ذلك في حال الضرورة.
مسألة ٥٨٧: لا يجوز حال الاختيار تكفين الميت بالثوب المصنوع من شعر أو و بر الحيوان غير المأكول اللحم و الاحوط وجوباً عدم التكفين بجلد الحيوان المأكول اللحم ايضاً، نعم لا اشكال في المصنوع من شعر أو و وبر الحيوان المأكول اللحم و ان كان الاحوط استحباباً ترك ذلك.
مسألة ٥٨٨: إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره وجب ازالتها و لو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا كان يسيراً و ان لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان.
مسألة ٥٨٩: إذا مات المحرم للحج أو العمرة، فيكفن كالآخرين و لا اشكال في تغطية وجهه و رأسه.
مسألة ٥٩٠: يستحب للإنسان ان يهييء لنفسه الكفن و السدر و الكافور.
أحكام التحنيط
مسألة ٥٩١: يجب بعد الغسل تحنيط الميّت، بأن يمسح له بالكافور جبهته و كفيّه و ركبتيه و ابهاميه و يستحب ان يمسح انفه، و يشترط في الكافور ان يكون مسحوقاً و له رائحة، فال يجزي مالا رائحة له.
مسألة ٥٩٢: الاحوط استحباباً تحنيط الجبهة أولًا، و لا ترتيب في باقي الأعضاء.
مسألة ٥٩٣: الأفضل تحنيط الميّت قبل تكفينه، و لا اشكال في ذلك حال التكفين.
مسألة ٥٩٤: إذا مات المحرم للحج أو العمرة، فإذا كان بعد اتمام