منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٣٢ - نماز قضا
مسألة ١٤٦٨: يجب على المأموم قراءة ما عدا الحمد و السورة، فإنهما تسقطان عنه، أما إذا دخل بالجماعة، في ثالثة أو رابعة الإمام قرأ الحمد و السورة لنفسه.
مسألة ١٤٦٩: إذا سمع المأموم قراءة الإمام، في الصبح و المغرب و العشاء لم يجز له القراءة، حتى و ان لم يشخص الكلمات و الحروف و إذا لم يسمع قراءة الإمام، فيستحب له القراءة، و لكن اخفاتاً، و إذا جهر سهواً صحت صلاته.
مسألة ١٤٧٠: إذا سمع بعض الكلمات دون بعضها، فالأحوط وجوباً ترك القراءة.
مسألة ١٤٧١: إذا قرأ المأموم الحمد و السورة سهواً، أو ظنّ بأنه لا يسمع صوت الإمام فبان انه صوته، صحّت صلاته.
مسألة ١٤٧٢: إذا شك في سماع قراءة الإمام، أو سمع قراءة و شك انها قراءة الإمام ام لا، فالأحوط ترك القراءة.
مسألة ١٤٧٣: الأحوط وجوباً للمأموم في صلاتي الظهر و العصر، ترك القراءة، و يستحب الذكر.
مسألة ١٤٧٤: لا يصح تكبير المأموم قبل الإمام، و الأحوط وجوباً، عدم الشروع، بالتكبير، قبل ان يتمها الإمام.
مسألة ١٤٧٥: إذا كان المأموم يسمع تسليم الإمام، أو يعلم من يسلّم، فالأحوط استحباباً عدم السلام قبل الإمام، و إذا سلم قبله عمداً أو سهواً، صحّت صلاته و لا يجب متابعة الإمام في ذلك.
مسألة ١٤٧٦: لا اشكال في تقدم المأموم على الإمام فى غير التكبير، الّا إذا سمع أو علم بأن الإمام لم يأت بها بعد فالأحوط وجوباً الإتيان بها بعد الإمام.