منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٢٩ - زكاة فطره
الخلاف بينهما بالفرع لا بالاصل، كما إذا بيع الحنطة بالطحين، و الحليب بالجبن، فالاظهر كونهما من جنس واحد، و لا يجوز في المعاملة زيادة احدهما على الآخر، أما إذا اخذ الشيء من الشيء، كما إذا اخذت الزبدة أو السمن من الحليب، فهذا من جنسين، و لا اشكال في زيادة احدهما على الآخر في المعاملة، و الأحوط وجوباً ايضاً في هذه المسألة عدم زيادة احد العوضين عن الآخر.
مسألة ٢٠٩١: الشعير و الحنطة يعدان جنساً واحداً، فإذا اعطى منّاً من الحنطة، و اخذ منّاً و نصف من الشعير، فهذا ربا و حرام، و كذا اذا اشترى عشرة أمنان من الشعير، ليعطيه عند تصفية الغلة عشرة أمنان من الحنطة، فكذا هذا ربا و حرام، حتى و ان اعطى الشعير نقداً، و بعد مدة اعطى الحنطة.
مسألة ٢٠٩٢: يجوز للمسلم اخذ الربا من الكافر الغير ذمي، و كذا يجوز للأب و الابن، و الزوج و الزوجة اخذ الربا كل من الآخر.
شرائط البائع و المتبايعين
مسألة ٢٠٩٣: يشترط في المتابعيين ستّة شروط: ١- البلوغ ٢- العقل ٣- عدم السفاهة ٤- قصد البيع أو الشراء، فإذا قال مزاحاً بعت كذا بطلت المعاملة. ٥- عدم الاكراه. ٦- مالكية العوض أو المعوّض، أو كونه ولياً عن المالك، كالأب و الجد، بالتفصيل الذي سيأتي.
مسألة ٢٠٩٤: تبطل المعاملة مع الصبي غير البالغ، الّا إذا كان مميزاً قريباً من البلوغ، أو كان بإذن الأب أو الجد.
مسألة ٢٠٩٥: إذا اشترى غير البالغ، دون إذن، أو باع كذلك، وجب ردّ المال أو العين الى صاحبه، أو استرضاء صاحبه، الّا إذا كان مأذوناً من مالك المال، كما ذكرنا الشرط سابقاً، ففي هذه الحالة تصح المعاملة، امّا في