منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٩٢ - احكام محتضر
مسألة ٥٥٣: ولي الزوجة هو الزوج، و بعد الزوج الطبقة الأولى في الميراث، و الذكور مقدمون على الإناث.
مسألة ٥٥٤: إذا ادعى احد بأنه وصي أو ولي للميّت، أو أن ولي الميّت أجازني، و لم يدع أحد خلافه، و كان هناك قرينة على صحة كلامه فالقول قوله، أما إذا ادعى أحد خلاف قوله أو لم يكن هناك قرينة على صحة كلامه، فإذا أتى بشاهدين عادلين قبل كلامه و إلّا فلا.
مسألة ٥٥٥: إذا عيّن الميّت لتغسيله أو تكفينه و دفنه و الصلاة عليه غير الولي، نُفذّ قوله، و لا يجب على الموصى له الإتيان بالعمل إذا كان قد ردها في حياة الموصي، و وصل خبر ردّها اليه، أما إذا لم يرد الوصية في حال حياة الموصي أو لم يعلم ذلك، فيجب الإتيان بالعمل.
أحكام غسل الميّت
مسألة ٥٥٦: يجب تغسيل الميّت ثلاث أغسال: الأول بالماء المخلوط بالسدر، الثاني: الماء المخلوط بالكافور. الثالث: ماء القراح (و هو الماء الخالص المطلق).
مسألة ٥٥٧: يجب في ماء السدر و الكافور، ان لا يكون كثيراً بحيث يصل الى الإضافة و لا قليل بحيث لا يطلق عليه انه ماء سدرٍ أو كافور.
مسألة ٥٥٨: إذا تعذر وجود المقدار اللازم من السدر أو الكافور، فالأحوط وجوباً حينئذٍ وضع ما أمكن وجوده.
مسألة ٥٥٩: إذا مات المحرم للحج أو العمرة قبل إتمام طواف الحج أو العمرة لا يجوز حينئذٍ وضع الكافور في غسله بل يغسل الغسل الثاني بالماء الخالص، ثم يغسل الثالث بالماء الخالص أيضاً.
مسألة ٥٦٠: إذا تعذر السدر و الكافور، أو تعذر أحدهما، أو كان