منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٢٥ - نماز مسافر
مسألة ١٤١١: يستحب لمن صلى فرادى، إعادتها عند اقامة الجماعة جماعة، و إذا علم بعد الجماعة ببطلان صلاته الاولى، اكتفى بالثانية.
مسألة ١٤١٢: يشكل لمن صلى جماعة اماماً أو مأموماً، إعادتها جماعة.
مسألة ١٤١٣: الوسواسي يجب عليه الصلاة جماعة، إذا استطاع تصحيح صلاته بذلك، هذا في الوسواسي الذي و صل الى حد تبطل صلاته بوسوسته.
مسألة ١٤١٤: تتعين الصلاة جماعة على الولد إذا امره والديه بذلك، و كان ذلك من جهة شفقتهم عليه.
مسألة ١٤١٥: لا تجوز الجماعة في النوافل، الّا في صلاة الاستسقاء، و الصلوات الواجبة التي استحبت بالعارض، و ذلك كصلاة العيدين، فانها واجبة بالاصل، و لكن بغياب الإمام المنتظر (ع) صارت مستحبة.
مسألة ١٤١٦: يجوز الاقتداء من يصلي اليومية بمن يصلي اليومية الاخرى، و ان اختلفتا في الجهر و الاخفات و غير ذلك نعم إذا كان الإمام يصليها احتياطاً، فلا يجوز الاقتداء به.
مسألة ١٤١٧: يجوز الاقتداء بمن يصلي اليومية، سواء كان لنفسه أم لغيره، و لا يجوز الاقتداء بمن يصلي احتياطاً عنه أو عن غيره.
مسألة ١٤١٨: إذا لم يعلم بأن الإمام يصلي صلاة واجبة أم مستحبة، لا يجوز الاقتداء به.
مسألة ١٤١٩: إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره، و لم يقف احد وراءه، لا يجوز إئتمام من على يمينه و يساره لوجود الحائل، أما إذا كان هناك أحد يصلي خلفه فلا اشكال في صحّة صلاتهم، لاتصالهم به.