منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٢ - ١ - منفعت كسب
و الزبيب فعند اليبوسة.
مسألة ١٨٧١: يجب اداء الزكاة في المذكورات إذا حصلت في ملكه.
مسألة ١٨٧٢: إذا كان مالك الابل، و البقر، و الغنم، و الذهب، و الفضة مجنوناً في كل ايام السنة، لم تجب عليه الزكاة، و كذا لو جنّ مقداراً من السنة، و أفاق في آخرها، و يجب احتساب اول سنته من يوم افاقته.
مسألة ١٨٧٣: إذا كان مالك الانعام، أو النقدين، مغمىً عليه، أو سكراناً مقداراً من سنته، لم يسقط عنه وجوب الزكاة، و كذا حال تعلق وجوب الزكاة في الغلاة إذا كان مغمىً عليه أو سكراناً.
مسألة ١٨٧٤: إذا لم يتمكن من التصرف بماله، كما إذا غصب، فلا يجب عليه فيه الزكاة، اما إذا غصب زرعه، و في حال تعلق الزكاة كانت في يد الغاصب، فلا يجب فيها الزكاة، و ان اخذها صاحبها فيما بعد.
مسألة ١٨٧٥: إذا اقترض النقدين، أو غيره مما يجب فيه الزكاة، و بقيت عنده سنة، وجب فيه الزكاة، و لا يجب الزكاة على المقرض.
زكاة الغلات
مسألة ١٨٧٦: تجب الزكاة فط الغلات الاربع إذا بلغت حد النصاب، و النصاب هو ٢٨٨ من تبريزي، الّا ٤٥ مثقال، و هو ما يقارب ٢٠٧/ ٨٤٧ كيلو غرام.
مسألة ١٨٧٧: إذا أكل عياله من العنب و التمر، و الحنطة، بعد تعلق الزكاة به، و كان الاكل منه اكثر من المتعارف، أو اعطى منه الفقير لا بعنوان الزكاة، وجب الزكاة فيما نقص.
مسألة ١٨٧٨: إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة، وجب اخراج الزكاة من تركته، اما إذا مات قبل تعلق الزكاة، فاذا بلغ حصة كل من الورثة،