منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٧٣ - چيزهائى كه روزه را باطل مىكند
و تبين عدم الضرر، فيصح حينئذٍ.
مسألة ١٧٥٧: إذا احتمل الضرر في الصوم، فخاف على نفسه منه، فإذا كان الاحتمال عقلائياً لا يجوز له الصوم، و إذا صام بطل، الّا كما مرّ في المسألة السابقة.
مسألة ١٧٥٨: من اعتقد عدم الضرر في الصوم، فصام ثم تبين الضرر صحّ صومه.
مسألة ١٧٥٩: كثير من الصوم الحرام لم يذكر اختصاراً، و قد ذكر ذلك في الكتب المفصلة.
مسألة ١٧٦٠: يكره صيام يوم عاشوراء، و يوم عرفة إذا شك في كونه عيداً.
الصوم المستحب
مسألة ١٧٦١: يستحب الصيام تمام أيام السنة، غير الايام المحرمة و المكروهة التي ذكرت، و قد تأكدت الروايات على عدة منها و هي:
١- الخميس الاول من العشر الاول من الشهر و الخميس الاخير من العشر الاخير، و أول اربعاء من العشر الثاني، و يستحب قضاؤه إذا لم يأت به، و إذا لم يتمكن من الصيام اصلًا، استحب التصدق بمد من الطعام، أو التصدق ٦/ ١٢ حمصة فضة، عن اليوم الواحد.
٢- الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر من كل شهر.
٣- صيام يوم عيد النيروز.
٤- من الرابع الى التاسع من شوال.
٥- اليوم التاسع من ذي القعدة.
٦- و الخامس و العشرين من ذي القعدة.