منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٢٣ - مسائل متفرّقه زكاة
و يأخذ المال نقداً، و يحج عن نفسه في العام، و بعد ذلك للمؤجر، فإن رضي المؤجر بذلك فعله و اتى به. فيحج في سنته لنفسه، و بعدها للمؤجر.
مسألة ٢٠٦٠: إذا استطاع في السنة الاولى للحج، و سار مع القافلة، و لم يقصر في المسير مع القافلة، و لكن صُدّ بعد ذلك عن الوصول الى عرفات و المشعر الحرام، فإذا لم يستطع في السنين القادمة، لم يجب عليه الحج، اما إذا كان مستطيعاً من قبل وجب عليه الحج، و لو متسعكاً.
مسألة ٢٠٦١: إذا استطاع في السنة الاولى و لم يحج، ثم عرض عليه مرض أو عجز أو هرم لم يستطع بعدها الحج، و يئس عن قدرته بعد ذلك، وجب عليه استئجار من يحج عنه، بل حتى ولو كان ذلك في السنة الاولى، فإذا استطاع مالياً، لكن لم يستطع الحج لعجز أو مرض عارض في نفس السنة، فالأحوط وجوباً استئجار من يحج عنه.
مسألة ٢٠٦٢: الاجير عن الغير في اداء فريضة الحج، يجب عليه الاتيان بطواف النساء عن المؤجر، و إذا لم يأت به، حرمت زوجة الاجير عليه.
مسألة ٢٠٦٣: إذا لم يأتي بطواف النساء صحيحاً، أو نسيه، فإذا تذكر بعد عدة ايام، و رجع في اثناء الطريق و اتى به صحّ حجه، و إذا كان عليه مشقة في ذلك، ناب من يطوف عنه و صحّ كذلك.