منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٢١ - شرائط كسانى كه مستحقّ زكاة هستند
أحكام الحج
مسألة ٢٠٤٨: الحج: هو زيارة بيت الله تعالى، و الاتيان بأعمال بكيفية معينة، و يجب الاتيان به مرة واحدة في العمر، إذا اجتمعت فيه الشروط الآتية:
مسألة ٢٠٤٩: اولًا: البلوغ. ثانياً: العقل و الحرية. ثالثاً: أن لا يؤدّي ألى ترك واجب أهم منه أو فعل حرام أهم منه، فإذا اكره على السير في طريق مغصوبة، و لم يتمكن من الذهاب من طريق آخر، ففي صورة كون اهمية الغصب اعظم، لم يجز الذهاب الى الحج. رابعاً: الاستطاعة، و الاستطاعة بعدّة اشياء اولًا: أن يكون عنده زاد للسفر، و مركوب لسيره، أو مال يستطيع أن يهيأ، ثانياً: سلامة البدن، و القدرة على الذهاب الى مكة، مع الاتيان بالحج، ثالثاً: تخلية السرب، فإذا كان هناك مانع في الطريق بأن كان مسدوداً، أو خاف على نفسه أو عرضه أو ماله، لم يجب عليه الحج، أما إذا استطاع الذهاب من طريق آخر وجب ذلك، حتى ولو كان أبعد. رابعاً: سعة الوقت للاتيان بالاعمال. خامساً: أن يبقى معه ما ينفق على عياله كزوجته و اولاده على النحو المتعارف. سادساً: ان يرجع الى الكفاية بعد عودته، بحيث لا يلقي بنفسه مع عياله بخشونة العيش.
مسألة ٢٠٥٠: من كان محتاجاً لشراء بيت، و ملك مالًا، وجب عليه الحج، إذا زادت أمواله على شراء البيت، و استطاع الحج بالباقي.
مسألة ٢٠٥١: المرأة المستطيعة للحج، إذا ارادت الذهاب الى الحج فاستنفد أموالها و كان زوجها فقيراً، بحيث لا يتمكن من الانفاق عليها، و ستقع بعده بحرج و مشقة، لم يجب عليها الحج.
مسألة ٢٠٥٢: إذا لم يملك زاداً لسفره، و مركباً لسيره، و لكن تبرع له