منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٥١ - نماز آيات
فضاء الفم، أما إذا وصلت الى فضاء الفم فالأحوط وجوباً عدم بلعها، و يجوز بلع الاخلاط الخارجة من الصدر، إذا وصلت الى فضاء الفم.
مسألة ١٥٩٥: إذا عطش الصائم، بحيث خاف الضرر الشديد على نفسه، أو تعسر عليه اتمامه، جاز الشرب بمقدار رفع الضرر و العسر، و بطل بذلك الصوم، و إذا كان في شهر رمضان، وجب عليه الإمساك بقية اليوم.
مسألة ١٥٩٦: يجوز مضغ الطعام للطفل أو الحيوان، و ذوق الطعام، و ما اشبه مما لا يتعدى الى الحلق عادةً، و ان تعدّى من غير قصد، أما إذا علم بالتعدي من أول الأمر، بطل صومه و وجبت الكفارة، مع القضاء ايضاً.
مسألة ١٥٩٧: لا يجوز الافطار لاجل الضعف الّا إذا كان مفرطاً و لم يمكن تحمله عادة.
٢- الجماع
مسألة ١٥٩٨: يبطل الصوم بالجماع، حتى و ان كان بمقدار الحشفة، و لم ينزل.
مسألة ١٥٩٩: إذا دخل اقل من مقدار الحشفة و لم ينزل، لم يبطل صومه.
مسألة ١٦٠٠: إذا شك في مقدار الدخول، بنى على الاقل و صحّ صومه.
مسألة ١٦٠١: إذا نسي كونه صائماً، فجامع، أو كان مكرهاً على ذلك بحيث سلب منه الاختيار، صحّ صومه، اما إذا تذكر خلال الجماع، أو رفع عنه الاكراه، يجب الاخراج فوراً، و إذا لم يبادر في الاخراج، وجب القضاء و الكفارة.