منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٥٩ - احكام اجاره
له، و وجب عليه اعطاء اجرة الأرض و النفقات التي انفقها المالك من الحرث و غيره.
مسألة ٢٢٥١: إذا تبين بطلان المزارعة و كان البذر للزارع، فإذا رضي المالك و الزارع، بقاء الزرع في الارض، باجرة أو بغيرها، لا اشكال في ذلك، و إذا لم يرض المالك، فقبل ادراك المحصول لم يجز للمالك اجبار الزارع، على جز المحصول، حتى و ان لم يتضرر الزارع بذلك، بل يلزم ابقاء الزرع، و اخذ اجرة الارض، نعم إذا كان في بقاء الزرع باجرة أو بدونها، ضرر على المالك، جاز اجباره على جز المحصول.
مسألة ٢٢٥٢: لو بقيت في الأرض اصول الزرع، بعد جمع الحاصل، و انقضاء المدة، فنبتت بعد ذلك في السنة الثانية، فإذا كان المالك و الزارع لم يعرض عن تلك الزارعة، كان المحصول في العام الثاني، بينهما كما في العام السابق، و إذا كان من المتعارف، أن محصول هذا الزرع، يحصد مرة واحدة فقط في السنة، كان الحاصل في السنة الثانية ملك للمالك.
أحكام المساقاة
مسألة ٢٢٥٣: و هي المعاملة على اصول ثابتة، بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها.
مسألة ٢٢٥٤: لا تصح المساقاة على شجر الصفصاف و غيره مما لا ثمر له، و تجوز على الشجر الذي ينتفع بورقة كالحناء.
مسألة ٢٢٥٥: لا تلزم صيغة معينة في المساقاة، بل إذا سلّم المالك الشجر بقصد المساقاة، و شرع الساقي بالعمل بهذا القصد صحّت المساقاة.
مسألة ٢٢٥٦: يشترط في المتعاقدين للمساقاة، البلوغ و العقل،