منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٦٠ - احكام اجاره
و الاختيار، و عدم السفه، الّا بإذن الولي، و عدم كونه ممنوع التصرف الحجر من فلس و غيره من قبل الحاكم الشرعي.
مسألة ٢٢٥٧: يجب تعيين مدة المساقاة، و إذا عيّن اول المدة، و عيّن آخرها عند ادراك الثمرة صح ذلك إذا كان متعارفاً بأن يدرك في المدة المعينة.
مسألة ٢٢٥٨: يجب تعيين حصة كل منهما من الثلث أو الربع و ما اشبه فإذا اتفقا على أن يكون للمالك، مائة من، و يكون الباقي للساقي بطلت المساقاة.
مسألة ٢٢٥٩: لا اشكال في صحة المساقاة قبل بدو الثمر، و اما إذا كان بعد بدو الثمر، و قبل نضجه، فإذا احتاج الشجر للسقي و ما اشبه، صحّت احتاج لجزّ الثمر، أو حفظه و حراسته.
مسألة ٢٢٦٠: لا تصح المساقاة في البطيخ و الخيار و الخضروات و ما اشبه.
مسألة ٢٢٦١: الشجر الذي يسقى بماء السماء، او يمتصّ مائه من الارض، و لا تحتاج الى سقي، إذا احتاجت الى عمل آخر كالحرث، و السماد و ما اشبه، صحّت المساقاة إذا كان في ذلك دخالة بنضج الثمر، أو افضيلة النتاج.
مسألة ٢٢٦٢: يجوز فسخ عقد المساقاة، مع رضا كلا الطرفين، و كذااذا اشترط في ضمن العقد كون الحق لاحدهما، أو لكليهما، جاز العمل على طبق الشرط، بل إذا اشترط ضمن المعاملة عمل خاص، و خولف، جاز لمن كان اشترط لنفعه، أن يفسخ العقد.
مسألة ٢٢٦٣: لا تبطل المساقاة بموت المالك، و يقوم الورثة مقامه.
مسألة ٢٢٦٤: إذا مات العامل، قام الورثة مقامه، إذا لم تشترط