منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٣٠ - مصرف زكاة فطره
حالة عدم الإذن فمع عدم معرفة صاحبه و لم يمكن معرفته، وجب خذ العوض أو المعوض (حسب معاملة الصبي) من الصبي، ثم يدفعها رد مظالم عن نية صاحبها.
مسألة ٢٠٩٦: إذا اجرى المعاملة مع صبي غير بالغ، و تلف المال أو العين الذي اعطي للصبي، ففي صورة عدم صحة المعاملة، لم يجز المطالبة من الصبي أو الولي، هذا إذا علم بأن المعاملة مع هذا الصبي باطلة.
مسألة ٢٠٩٧: إذا اكره احد المتابعيين على المعاملة، ثم رضى بعد ذلك صحت المعاملة، و الأحوط استحباباً اعادة صيغة المعاملة.
مسألة ٢٠٩٨: إذا باع مال غيره فضولياً، فإذا رضي صاحب المال بذلك صحت المعاملة و الّا فلا.
مسألة ٢٠٩٩: يجوز للأب و للجد من طرف الأب، و كذا وصي أحدهما في التصرف بأموال الصغار، أو القيّم المنصوب من طرف أحدهما، بيع مال الطفل، و كذا يجوز للمجتهد العادل التصرف في أموال المجنون أو اليتيم، أو مال الغائب، و الأحوط في هذه الموارد رعاية المصلحة في ذلك.
مسألة ٢١٠٠: إذا غصب مالًا و باعه، ثم أجاز صاحب المال صحّت المعاملة، و منافع المبيع ملك للمشتري من حين وقوع المعاملة، و منافع العوض ملك الحقيقي من حين وقوع المعاملة.
مسألة ٢١٠١: إذا باع المال المغصوب، بقصد تملك المال، فإذا لم يجز المالك المعاملة بطلت، و يشكل إذا اجازه المالك لمن غصب المال.
شرائط العوضين
مسألة ٢١٠٢: يشترط في العوضين خمسة شروط: ١- أن يكون معلوماً، بالوزن أو الكيل، أو المساحة، أو العدد و ما شابه.