منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٣٢ - مسائل متفرّقه زكاة فطره
و الأحوط صرف المال في نفس المسجد، الأقرب فالأقرب لقصد الواقف.
مسألة ٢١٠٧: إذا حصل شجار بين الموقوف عليهم، بحيث إذا لم يباع الوقف، ظن انهم سيتقاتلون فيما بينهم، و سيؤدي ذلك الى تلف في الارواح أو الاموال، جاز حينئذٍ بيع الوقف، و يصرف في الجهة التي هي اقرب الى مقصود الواقف.
مسألة ٢١٠٨: يجوز للمالك بيع العين المؤجرة، و لكن لا يجوز الانتفاع بالعين، الّا بعد انقضاء مدة الاجارة، و إذا لم يعلم المشتري بالاجارة، أو ظن بأن مدة الايجار قصيرة، جاز له بعد ما تبين له ذلك فسخ المعاملة.
صيغة البيع و الشراء
مسألة ٢١٠٩: لا يلزم كون صيغة عقد البيع و الشراء، بالعربية، فإذا قال بالفارسية ايضاً جاز ذلك و صحّ، و يعتبر في الصيغة قصد انشاء البيع و الشراء اي ان يقصد البيع و الشراء بهاتين الجملتين.
مسألة ٢١١٠: إذا لم تنشأ صيغة البيع، اثناء المعاملة، لكن البائع مقابل المأل الذي اخذه من المشتري، اعطاه عوضه من ملكه، و اخذه المشتري، صحّت المعاملة بالمعاطاة، و ملك كل منهما مال الآخر.
بيع و شراء الفاكهة
مسألة ٢١١١: يجوز بيع الفاكهة بعد انعقادها، في غير التمر، قبل قطفها، كذا يجوز بيع الحصرم على الكرم، اما في التمر فيجوز بيعها على النخل، بعد اصفرارها و احمرارها.
مسألة ٢١١٢: إذا اراد بيع الفاكهة على الشجرة قبل انعقادها، وجب