منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٣٤ - احكام حجّ
الورثة بالمال قبل تمام المدة.
مسألة ٢١١٩: إذا باع العين نسيئة وحل الأجل المحدد، جاز له المطالبة بالعوض، إذا كان المشتري قادراً على اعطائه، اما إذا لم يكن قادراً على ذلك، فيجب عليه امهاله.
مسألة ٢١٢٠: إذا باع العين نسيئة، من دون معرفة بالقيمة، و اعطاه مقداراً ما نسيئته، و لم يتفقا على القيمة، بطلت المعاملة، اما إذا علم القيمة النقدية للعين، و باعه نسيئة بأغلى من الثمن، كما إذا قال للمشتري، ابيعك نسيئة زيادة على الثمن النقدي بدرهم في كل دينار، و رضي بذلك المشتري صحّ ذلك.
مسألة ٢١٢١: إذا باع نسيئة، و عيّن مدّة لقبض العوض، فإذا طالبه بالثمن على أن يقبض البائع أقل من الثمن المحدّد للمشتري، بإبراء ذمّته من الباقي، جاز له ذلك دون إشكال.
بيع السلف
مسألة ٢١٢٢: المعاملة السلفية هي أن يعطي المشتري المال، و بعد مدّة يأخذ العين، فيعطي العوض و بعد مدّة يأخذ المعوّض، فإذا قال: خذ هذا المال، و أعطني بعد ستّة أشهر العين الفلانية و قال البائع رضيت، أو قال بعد أخذ المال بعتك كذا، على أن تقبض بعد ستّة أشهر صحّت المعاملة.
مسألة ٢١٢٣: إذا باع مالًا نسيئة، على أن يأخذ عوضه مالًا بطلت المعاملة، هذا إذا كان المال ذهباً أو فضّة مسكوكين، أما إذا كان غير ذلك، كالأوراق النقدية، أو النيكل أو النحاس لا إشكال في ذلك، أما إذا باع العين سلفاً، على أن يأخذ العوض من جنسه أو مالًا، صحّ ذلك، و الأحوط استحباباً في العوض كونه من المال لا من غيره.