منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٣٣ - احكام حجّ
ان يبيع معها من حاصل الارض كالخضار، أو يبيع الفاكهة لاكثر من سنة، أو يشترط عليه أن يقطفها في نفس الوقت.
مسألة ٢١١٣: لا اشكال في جواز بيع التمر على النخل بعد اصفراره، أو احمراره، و لا يجوز أن يكون العوض تمراً جافاً، اما إذا كان عنده نخلة في ملك الآخرين، كبستانه أو داره، فإذا خمّنها، و باع مالكها ثمرها، لصاحب الارض أو البستان، و أخذ عوضها من غير تمرها، فإذا حصل تمرها فيها بعد اكثر مما خمّنه جاز ذلك و صحت المعاملة.
مسألة ٢١١٤: يجوز بيع الخيار و الباذنجان و غيرهما من الخضار و امثال ذلك الذي يجّز في كل عام عدة مرات، إذا ظهر مع تعيين عدد جزّه للمشتري.
مسألة ٢١١٥: يجوز بيع الحنطة و الشعير في سنبله بعد انعقاد الحب بغير الحنطة أو الشعير.
مسألة ٢١١٦: إذا باع العين نقداً، جاز لكل من المتابعيين المطالبة بماله من العوض أو المعوّض و يتحقق ذلك بنقل كل منهما، عوضه أو معوضه للآخر أو يجعله تحت يده و تحت اختياره و تصرفه و ذلك كركوب الفرس المباع، أو لبس الثوب و ما اشبه. اما بالنسبة الى ما لا ينقل من الاراضي و الدور و أمثال ذلك، فيتحقق ذلك بأن يرفع يده عنها، و يجعلها تحت اختياره.
مسألة ٢١١٧: يجب في المعاملة بالنسيئة، أن تكون المدة معلومة، فإذا باع العين، و عيّن المشتري وقت الحصاد، لقبض العوض، بطلت المعاملة، لعدم تعيين المدة المحددة.
مسألة ٢١١٨: إذا باع العين نسيئة، لم يجز له المطالبة بالعوض، قبل تمام المدة المعينة، اما إذا مات المشتري، و كان يملك مالًا، جاز للبائع مطالبة