منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٩٨ - ١ - شك در چيزى كه محلّ آن گذشته است
الناقصتين، و الأحوط وجوباً اعادة الصلاة، و الأتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد، أما إذا كان قد أتى بالمنافي بطلت الصلاة.
مسألة ١٢٣١: إذا شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع، و بعد الاتيان بركعتين من قيام، تذكر بانه كان قد صلى ركعتين، صحّت صلاته، و لا يلزم عليه الركعتان من جلوس، نعم يجب عليه سجدتي السهو للسلام الزائد.
مسألة ١٢٣٢: إذا شك بين الثلاث و الأربع، و في اثناء الاتيان بالركعتين جالساً، تذكر انه صلى ثلاث ركعات فإذا كان ذلك قبل الركوع، رفع يده عن ركعة الإحتياط، و أتم الركعة الناقصة، و سجد سجدتي السهو للسلام الزائد، و الأحوط وجوباً اعادة الصلاة، و إذا كان قد اتى بركعة الإحتياط قائماً أتمها، و أعاد الصلاة على الأحوط وجوباً.
مسألة ١٢٣٣: إذا شك بين الثانية و الثالثة و الرابعة، و في اثناء الاتيان بركعتي احتياط من قيام، تذكر قبل ركوع الركعة الثانية ان صلاته كانت ثلاث ركعات، هدم قيامه، و اتمّ صلاته، و أتى بسجدتي السهو للسلام الزائد، و الأحوط وجوباً إعادة الصلاة.
مسألة ١٢٣٤: إذا علم اثناء صلاة الإحتياط، بعدم مطابقة الإحتياط لما تركه، بل الناقص أما اكثر أو أقل، فإذا أمكن جعل الاحتياط مطابقاً لصلاته أتى به، و الّا ترك الاحتياط، و اتمّ ما نقص من صلاته، فمثلًا إذا شك بين الثالثة و الرابعة، و في اثناء الاتيان بركعتين من جلوس، تذكر انه صلى ركعتين رفع يده عن الركعتين جالساً و أتى بركعتين من قيام المتممتين للصلاة، ثم اتى بسجدتي السهو للسلام الزائد، و الأحوط وجوباً اعادة الصلاة.
مسألة ١٢٣٥: لو شك في الإتيان بصلاة الاحتياط بعد وجوبها عليه، فان كان بعد الوقت لم يتلفت اليه و يبني على الاتيان، و ان كان جالساً في