منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٦ - ٦ – انتقال
بدن الإنسان أو شك في أنه يقال هذا من دم الإنسان أم البعوضة فهو محكوم بالنجاسة.
٧- الإسلام
مسألة ٢١٢: اذا تشهّد الكافر أي قال اشهد ان لا أله ألّا الله و أشهد ان محمداً ٦ رسول الله فقد صار مسلماً و بعد اسلامه فقد طهر بدنه و ريقه و عرقه و ... و لكن في حال اسلامه حين قوله الشهادتين إذا تنجس شيء في بدنه فيجب ازالتها و كذا اذا كان قد تنجس بنجاسة خارجية قبل الإسلام و قد زال عين النجاسة فالاقوى عليه ان يطهّره.
مسألة ٢١٣: إذا كان في حال كفره قد ارتدى لباساً رطباً أو عرق به بحيث اتصلت الرطوبة باللباس فإذا لم يكن قد أرتدى هذا اللباس حال اسلامه أو كان قد ارتداه فالاحوط وجوباً في كلا الحالتين الاجتناب عنه.
مسألة ٢١٤: اذا قال الكافر الشهادتين و لم يعلم انه هل قالهما عن عقيدة و ايمان قلبي أم لا فهو محكوم بالطهارة و كذا الحكم اذا علم بعدم اعتقاده بذلك قلبياً.
٨- التبعيّة
: مسألة ٢١٥: التبعية معناها طهارة شيء نجس تبعاً لطهارة غيره.
مسألة ٢١٦: اذا تحول الخمر الى خل فإن الاناء يتبع الخل في الطهارة نعم إذا كان خارج الاناء متنجساً بذلك الخمر بالسراية فالاحوط وجوب الاجتناب عنه.
مسألة ٢١٧: اذا غلى العصير العنبي و لم يذهب ثلثاه و وقع منه على شيء فالأحوط وجوباً تطهيره نعم الاناء الذي يغلي فيه العصير العنبي