منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٦٩ - قرائت
ارض و نحوها. و إذا لم تمس جبهته الأرض عمداً، أو سهواً لم تحسب سجدة، حتى و ان وضع الاعضاء الباقية في مكانها، أما إذا وضع جبهته على الأرض و لم يضع باقي الاعضاء أو بعضها على الأرض سهواً و ترك الذكر سهواً صحّت صلاته لصحة سجدته.
مسألة ١٠٥٨: الاحوط استحباباً في السجود قول سبحان الله ثلاث مرّات، أو سبحان ربّي الأعلى و بحمده مرة واحدة و لا يجزي مطلق الذكر على الأحوط كما مرّ في الركوع، و يجب الموالاة بين الكلمات، و يشترط به العربية الصحيحة، و يستحب تكرار الذكر الأكبر ثلاث أو خمس أو سبع مرّات
مسألة ١٠٥٩: يجب الإستقرار في السجود بمقدار الذكر الواجب، أما في الذكر المستحب فكذلك إذا أتى به بقصد الخصوصية.
مسألة ١٠٦٠: إذا شرع في الذكر عمداً قبل وضع الجبهة على الأرض و قبل الاستقرار، أو رفع رأسه من السجود قبل تمام الذكر، بطلت الصلاة حينئذٍ.
مسألة ١٠٦١: إذا شرع في ذكر السجود سهواً قبل وضع الجبهة عل الأرض، و ذكر قبل رفع الرأس من السجدة، أي ذكر السجود كما مرّ في الركوع.
مسألة ١٠٦٢: إذا تذكر بعد رفع الرأس من السجود، انه شرع في الذكر قبل الاستقرار أو رفع رأسه من السجود قبل تمام ذكر السجود، صحّت صلاته.
مسألة ١٠٦٣: إذا رفع بعض اعضاء سجوده عمداً، حال الذكر، بطلت صلاته أما إذا لم يكن ذلك حال الذكر، جاز ذلك في غير الجبهة.
مسألة ١٠٦٤: إذا رفع جبهته سهواً قبل إتمام الذكر، لا يجوز له