منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٧٠ - قرائت
الإعادة ثانية، بل حسبت له سجدة، و إذا رفع غير جبهته سهواً أعاد العضو المرفوع، ثم أعاد الذكر.
مسألة ١٠٦٥: يجب رفع الرأس من السجدة الأولى و الجلوس مطمئناً مستقراً ثم يسجد.
مسألة ١٠٦٦: يشترط في مكان مسجد المصلي ان يكون مساوياً لموقفه، إلّا ان يكون الاختلاف بينهما بمقدار اربع أصابع مضمومة.
مسألة ١٠٦٧: في الأرض المسنّمة إذا لم يعلم مقدار التسنيم هل هو أكثر من اربعة اصابع أم أقل بنى على الأقل و صحّت الصلاة في ذاك المكان دون اشكال.
مسألة ١٠٦٨: إذا وضع جبهته على المكان المرتفع، فإن لم يصدق معه السجود، رفعها، و وضعها على المكان المستوي و ان صدق معه السجود جرّها الى المكان المستوي، و إذا لم يمكن ذلك فالاحوط وجوباً تدارك السجدة ثم إتمام الصلاة و إعادتها.
مسألة ١٠٦٩: يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه، حتى الوسخ الذي قد يكون على التربة، إذا ان مستوعباً لها بحيث لم يبقى أي مقدار يسجد عليه، و لا إشكال في تغيير لون التربة إذا لم يكن مانعاً.
مسألة ١٠٧٠: يجب وضع باطن الكفيّن على الأرض حال الاختيار و مع الضرورة يجزي الظاهر، كما انه مع عدم الإمكان ايضاً لقطع الكف و نحوها ينتقل الى الأقرب من الكف فالاقرب من الذراع أو العضد.
مسألة ١٠٧١: الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما و لو سجد على الاصابع الاخرى، أو سجد على كف قدمه، أو لم يصل ابهاميه الى الأرض لطول أظافره، بطلت صلاته، ان