منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١١٩ - احكام تيمّم
المائية، أما إذا احتمل زوال العذر فالاحوط وجوباً الانتظار، و الصلاة مع الطهارة المائية أو الصلاة في ضيق الوقت متيمماً.
مسألة ٧٢٤: العاجز عن الوضوء أو الغسل، إذا لم يحتمل زوال العذر بسرعة، جاز له الإتيان بالقضاء، أما إذا احتمل زوال العذر بسرعة فيشكل له الإتيان بالصلاة.
مسألة ٧٢٥: يجوز للعاجز عن الوضوء أو الغسل الإتيان بالنوافل، كصلاة الليل و نوافل النهار المؤقتة، إذا احتمل زوال العذر آخر الوقت، اخّرها الى آخر الوقت.
مسألة ٧٢٦: من وجب عليه الاحتياط بغسل الجبيرة و التيمم، كما إذا كان مجروحاً في ظهره إذا صلى بعد الغسل و التيمم، ثم احدث بالاصغر، وجب عليه الوضوء فقط للصلوات الآتية، و الاحوط استحباباً التيمم بدلًا عن الغسل ايضاً.
مسألة ٧٢٧: مبطلات الوضوء، هي مبطلات التيمم الذي هو بدلًا عن الوضوء، و كذا مبطلات الغسل، هي مبطلات للتيمم الذي هو بدلًا عن الغسل ايضاً.
مسألة ٧٢٨: مبطلات الوضوء، هي مبطلات التيمم الذي هو بدلًا عن الوضوء، و كذا مبطلات الغسل، هي مبطلات للتيمم الذي هو بدلًا عن الغسل ايضاً.
مسألة ٧٢٩: العاجز عن الغسل، إذا اجتمع عليه اغسال عديدة، تيمم تيمماً واحداً بدلًا عن الجميع كما مرّ في مسألة ٣٩٥.
مسألة ٧٣٠: العاجز عن الغسل، إذا اراد الإتيان بعمل يجب منه الغسل، كالطواف مثلًا، يتيمم بدلًا عن الغسل و يأتي به، و كذا إذا أراد الإتيان بعمل يجب فيه الوضوء كمس كتاب الله يتيمم بدلًا عن الوضوء و يأتي به.