منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٢٠ - احكام تيمّم
مسألة ٧٣١: إذا تيمم بدلًا عن غسل الجنابة، لا يجب عليه الإتيان بالوضوء، أما إذا تيمم لأجل أي غسل آخر كالحيض مثلًا، فالاحوط وجوباً ضم الوضوء اليه، و إذا لم يقدر على ذلك تيمم بدلًا عنه.
مسألة ٧٣٢: إذا تيمم بدلًا عن الغسل، ثم فاجأه الحدث الأصغر فإذا عجز عن الإتيان بالغسل للأعمال الآتية، توضأ و الاحوط استحباباً التيمم بدلًا عن الغسل، و إذا عجز عن الإتيان بالوضوء تيمم تيممين، مرة بدلًا عن الغسل، و مرة عن الوضوء، و إذا كان تيممه بدلًا عن غسل الجنابة، فالاحوط وجوباً ان يتيمّم بآخر بدلًا عن الوضوء ايضاً.
مسألة ٧٣٣: من يتيمم بدلًا عن الغسل و بدلًا عن الوضوء لإجل الصلاة، الأحوط وجوباً أيضاً ان يتيمم ثالثاً للإتيان بالوظيفة الشرعية من دون تقييد شيء و أما إذا تيمم في المرة الاولى بدلًا عن الوضوء أو بدلًا عن الغسل و تيمم التيمم الآخر للإتيان بوظيفته الشرعية أي بدون تقييد لعمل معيّن، لا حاجة حينئذٍ لتيمم ثالث.
مسألة ٧٣٤: إذا تيمم من كانت وظيفته التيمم، و بقى على تيممه، و لم يرتفع العذر، جاز له الإتيان بالأعمال الأخرى بتيممه، أما إذا كان عذره ضيق الوقت أو تيمم مع وجود الماء لصلاة الميّت، أو لإجل النوم، فلا يجوز له الإتيان بالأعمال الاخرى بهذا التيمم.
مسألة ٧٣٥: يستحب اعادة الصلوات التى صلّاها المتيمم في عدة موارد: ١- إذا كان في استعمال الماء خوف عليه، و مع ذلك أجنب عمداً. ٢- إذا علم أو ظن بعدم وجود الماء، و أجنب عمداً. ٣- إذا ترك الفحص عن الماء حتى ضاق الوقت، ثم علم بأنه لو فحص لوجد. ٤- إذا أخّر الصلاة لآخر الوقت، حتى ضاق الوقت عليه عن تحصيل الطهارة المائية.