منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٥٧ - اجير گرفتن براى نماز
صومه و لزم القضاء و الكفارة.
مسألة ١٦٤٤: إذا نام المجنب في شهر رمضان، ثم استيقظ، و علم أو احتمل الاستيقاظ قبل الفجر، و عزم على الغسل بعد الاستيقاظ، فنام، و لم يستيقظ حتى طلوع الفجر، بقي على صيامه، ثم قضاه، و كذا إذا نام ثالثاً و لم يستيقظ من طلوع الفجر، قضى ذلك اليوم، و الأحوط وجوباً الكفارة ايضاً.
مسألة ١٦٤٥: النوم الذي احتلم فيه، لا يعد من النوم الأول.
مسألة ١٦٤٦: إذا احتلم في نهار شهر رمضان، لا تجب المبادرة الى الغسل.
مسألة ١٦٤٧: إذا استيقظ بعد طلوع الفجر، فرأى نفسه محتلماً، صحّ صومه، حتى و ان علم كونه قبل الفجر.
مسألة ١٦٤٨: البقاء على الجنابة في قضاء شهر رمضان مبطل للصوم، سواء كان عمداً أم غير عمد.
مسألة ١٦٤٩: إذا اصبح ناوياً قضاء صوم رمضان فرأى نفسه محتلماً، و علم كونه قبل الفجر، بطل صومه، و ان ضاق وقته.
مسألة ١٦٥٠: في الصوم الواجب غير رمضان و قضائه، إذا اصبح جنباً لا عن عمد، صحّ صومه، إذا كان الصوم معيناً أمّا إذا كان غير معين، فالأحوط استحباباً الصوم في غير هذا اليوم.
مسألة ١٦٥١: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر، و لم تغتسل عمداً، أو إذا كانت حكمها التيمّم، فلم تتيمم بطل صومها.
مسألة ١٦٥٢: إذا طهرت الحائض أو النفساء، قبل الفجر، و لم يسع الوقت للغسل، فإذا نوت صوم شهر رمضان أو قضائه تيممت و صحّ منها، و الأحوط استحباباً، البقاء مستيقظة حتى طلوع الفجر، و اما إذا ارادت