منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٨ - ١ – آب
يستولي على المكان المتنجس، ثم يفرغ و هكذا ثلاث مرات.
مسألة ١٥٧: الأواني الكبيرة الثابتة يمكن تطهيرها، بأن تملىء ماءاً ثم تفرع ثلاث مرات و كذلك تطهر بأن يصب فيها الماء و يدار حتى يستوعب جميع اجزاءها، ثم يخرج حينئذٍ ماء الغسالة، المجتمع في وسطها بنزح و نحوه و هكذا ثلاث مرات، و الاحوط وجوباً تطهير آلة الاخراج في كل مرة من الغسلات.
مسألة ١٥٨: إذا صهر النحاس النجس و امثاله من المعادن و اريد تطهيره، كفى صب الماء عليه مرة واحدة في تطهير ظاهره، و اما باطنه فإنه يبقى على نجاسته.
مسألة ١٥٩: اذا تنجس التنور بالبول، فيجب تطهيره مرتين بالماء القليل، بحيث يصل الماء الى جميع اطرافه و إذا تنجس بغير البول، فيكفي تطهيره مرة واحدة، بعد ازالة عين النجاسة، و الافضل ان يحفر حفرة صغيرة في الوسط ليجتمع فيها ماء الغسالة ثم تطم بعد ذلك بالتراب.
مسألة ١٦٠: يكفي في تطهير المتنجسات بعد زوال عين النجاسة، استيلاء الماء على المتنجس مرة واحدة بالماء الكثير أو الجاري و لا يلزم العصر أو الدلك في مثل الفراش أو اللباس.
مسألة ١٦١: يعتبر إذا اريد تطهير المتنجس بالبول بالماء القليل، فيجب أولًا ازالة عين النجاسة. و بعد ذلك يجب تطهيره مرتين، و لابد في اللباس و الفراش مما يقبل العصر أن يعصر، بحيث تخرج ماء الغسالة (و هو الماء الخارج بعد التطهير).
مسألة ١٦٢: يكفي الصب مرة في تطهير المتنجس ببول الصبي مادام رضيعاً، و الاحوط وجوباً اعتبار التعدد و لا يعتبر العصر و الدلك.
مسألة ١٦٣: المتنجس بغير البول، يكفي في تطهيره مرة واحدة بعد