منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٤٥٨ - احكام ارث
مسألة ٢٨١٤: الحائط الذي يملكه اثنان معاً، لا يجوز لاحدهما التصرّف فيه دون اذن الآخر، فلا يحث لاحدهما البناء عليه، حتى و ان كان مسماراً واحداً، اما الاعمال التي يرض الشريك بها عادة، كالاتكاء عليه أو وضع الفراش أو الالبسة عليه، فلا اشكال فيه، نعم إذا نهاه عن ذلك فلا يجوز لها لتصرف منه إذا عُدّ تصرفاً عرفاً.
مسألة ٢٨١٥: يكره عمل الرسم و التصوير.
مسألة ٢٨١٦: الشجرة التي تقع اغصانها من خارج البستان، فإذا علم ان صاحبها يرضى بقطف الثمار منها، جاز القطف و الّا فلا، حتى الثمار التي تقع على الارض، فإذا لم يعلم رضا صاحبها لم يجز التقاطها.
مسألة ٢٨١٧: الجائزة التي تعطى من البنك أو من صندوق قرض الحسنة، يجوز اخذها بعنوان التشجيع، مادام لا يتضرر احد بذلك.
الحدود المعيّنة لبعض الذنوب
مسألة ٢٨١٨: إذا زنا شخص بأحد محارمه من ام أو اخت وجب قتله بإذن الحاكم الشرعي، و كذا إذا زنا الكافر الذمي بامرأة مسلمة، و قد ورد في اخبار كثيرة بما معناه، إن اقامة حد من الحدود يوجب اجتناب المحرمات، و هو حفظ لهم في الدنيا و الآخرة و منفعة القصاص انفع لهم من نزول المطر اربعين يوماً.
مسألة ٢٨١٩: إذا زنا الحر، وجب جلده مائة جلدة، و يقتل في الرابعة إذااقيم عليه الحد في كل مرة أما من كان له زوجة دائمة، أو مملوكة، و قد قاربها في حال كونه بالغاً عاقلًا و حراً، و يستطيع أن يغدو عليها و يروح في كل وقت، و مع ذلك زنا ببالغة عاقلة، وجب رجمه.
مسألة ٢٨٢٠: المشهور انه من رأى رجلًا يزني بزوجته، جاز له قتلهما